{"id":"97490","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 308)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":308,"display_text":"رزاق عن معمر، عن أيوب سئل مجاهد عن، أكل القرد، فقال: ليس من بهيمة الأنعام.\nقلت: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم. قال: يحكم به ذوا عدل.\nقال: فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه؛ لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد.\nوفي \"بحر المذهب\" للروياني -على مذهب الشافعي- وقال الشافعي: يجوز بيع القرد لأنه يعلم، وينتفع به لحفظ المتاع. اهـ.\nوقال النووي في \"شرح المهذب\": القرد حرام عندنا، وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد، ومكحول والحسين وابن حبيب المالكي.\nوقال ابن قدامة في [المغني]: وقال ابن عبد البر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافاً أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه، وروي عن الشعبي: أن النبي - ﷺ - \"نهى عن لحم القرد\" ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر، ولأنه مسخ أيضاً، فيكون من الخبائث المحرمة.\nوقد قدمنا جزم ابن حبيب، وابن عبد البر من المالكية بأنه حرام.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}