{"id":"97491","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 309)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":309,"display_text":"عن لحم القرد\" ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر، ولأنه مسخ أيضاً، فيكون من الخبائث المحرمة.\nوقد قدمنا جزم ابن حبيب، وابن عبد البر من المالكية بأنه حرام. قال الباجي: الأظهر عندي من مذهب مالك وأصحابه: أنه ليس بحرام.\nومن ذلك الفيل: فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباع، وقد قدمنا أن التحقيق فيها التحريم؛ لثبوته عن رسول الله - ﷺ -، وهو مذهب الجمهور، وممن صححه من المالكية ابن عبد البر والقرطبي.\nوقال بعض المالكية: كراهته أخف من كراهة السبع، وأباحه أشهب، وعن مالك في المدونة كراهة الانتفاع بالعاج، وهو سن الفيل.\nوقال ابن قدامة في [المغني]: والفيل محرم. قال أحمد: ليس هو من أطعمة المسلمين، وقال الحسن: هو مسخ، وكرهه أبو حنيفة، والشافعي، ورخص في أكله الشعبي.\nولنا نهى النبي - ﷺ - عن أكل كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها ناباً. ولأنه مستخبث، فيدخل في عموم الآية المحرمة للخبائث. اهـ.\nوقال النووي في شرح المهذب: الفيل حرام عندنا، وعند أبي حنيفة، والكوفيين، والحسن، وأباحه الشعبي، وابن شهاب، ومالك في رواية.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}