{"id":"97493","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 310)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":310,"display_text":"يفة، والشافعي.\nوقد روي عن النبي - ﷺ - أنه نهى عن أكل الهر، وقال ابن قدامة في [المغني] أيضاً: واختلفت الرواية في الثعلب فأكثر الروايات عن أحمد تحريمه. وهذا قول أبي هريرة، ومالك، وأبي حنيفة لأنه سبع، فيدخل في عموم النهي، ونقل عن أحمد إباحته،\nواختاره الشريف أبو جعفر، ورخص فيه عطاء، وطاووس، وقتادة، والليث، وسفيان بن عيينة والشافعي؛ لأنه يفدى في الإحرام والحرم إلى أن قال: واختلف الرواية عن أحمد في سنور البر، والقول فيه كالقول في الثعلب.\nوحكى النووي اتفاق الشافعية على إباحة الثعلب.\nوقال صاحب [المهذب]: وفي سنور الوحش وجهان:\nأحدهما: لا يحل؛ لأنه يصطاد بنابه فلم يحل كالأسد والفهد.\nوالثاني: يحل؛ لأنه حيوان يتنوع إلى حيوان وحشي وأهلي، فيحرم الأهلي منه، ويحل الوحشي كالحمار.\nوأما الدب فهو سبع ذو ناب عند مالك، والشافعي، وأصحاب أبي حنيفة، وقال أحمد: إن كان الدب ذا ناب منع أكله، وإن لم يكن ذا ناب فلا بأس بأكله.\nواختلف العلماء في جواز أكل الضبع. وهو عند مالك كالثعلب.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}