{"id":"97496","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 312)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":312,"display_text":"ة في كل ذي ناب من السباع، ودليل إباحة الضبع خاص، ولا يتعارض عام وخاص؛ لأن الخاص يقضي على العام، فيخصص عمومه به كما هو مقرر في الأصول.\nومن ذلك القنفذ. فقد قال بعض العلماء بتحريمه، وهو مذهب الإمام أحمد، وأبي هريرة، وأجاز أكله الجمهور، منهم مالك، والشافعي، والليث، وأبو ثور وغيرهم.\nواحتج من منعه بما رواه أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة أنه قال: ذكر القنفذ لرسول الله - ﷺ -، فقال: \"هو خبيث من الخبائث\".\nواحتج من أباحه -وهم الجمهور- بأن الحديث لم يثبت، ولا تحريم إلا بدليل.\nقال البيهقي في السنن الكبرى -بعد أن ساق حديث أبي\nهريرة المذكور في خبث القنفذ-: هذا حديث لم يرو إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف.\nوممن كره أكل القنفذ أبو حنيفة وأصحابه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}