{"id":"97502","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 315)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":315,"display_text":"ن آوى، وابن عرس: فقال بعض\nالعلماء بتحريم أكلهما، وهو مذهب الإمام أحمد، وأبي حنيفة -رحمهما الله تعالى- قال في [المغني]: سئل أحمد عن ابن آوى، وابن عرس. فقال: كل شيء ينهش بأنيابه من السباع، وبهذا قال أبو حنيفة، وأصحابه اهـ.\nومذهب الشافعي ﵀ الفرق بينهما، فابن عرس حلال عند الشافعية بلا خلاف؛ لأنه ليس له ناب قوي، فهو كالضب، واختلف الشافعية في ابن آوى. فقال بعضهم: يحل أكله؛ لأنه لا يتقوى بنابه فهو كالأرنب.\nوالثاني: لا يحل؛ لأنه مستخبث كريه الرائحة، ولأنه من جنس الكلاب. قاله النووي، والظاهر من مذهب مالك كراهتهما.\nوأما الوبر واليربوع فأكلهما جائز عند مالك وأصحابه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}