{"id":"97503","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 316)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":316,"display_text":"لا يحل؛ لأنه مستخبث كريه الرائحة، ولأنه من جنس الكلاب. قاله النووي، والظاهر من مذهب مالك كراهتهما.\nوأما الوبر واليربوع فأكلهما جائز عند مالك وأصحابه. وهو مذهب الشافعي وعليه عامة أصحابه، إلا أن في الوبر وجهاً عندهم بالتحريم.\nوقد قدمنا أن عمر أوجب في اليربوع جفرة، فدل ذلك على أنه صيد، ومشهور مذهب الإمام أحمد أيضاً جواز أكل اليربوع، والوبر.\nوممن قال بإباحة الوبر: عطاء وطاوس، ومجاهد، وعمرو بن دينار؛ وابن المنذر؛ وأبو يوسف.\nوممن قال بإباحة اليربوع أيضاً: عروة، وعطاء الخراساني، وأبو ثور، وابن المنذر، كما نقله عنهم صاحب [المغني].\nوقال القاضي من الحنابلة بتحريم الوبر، قال في [المغني]:\nوهو قول أبي حنيفة وأصحابه، إلا أبا يوسف، وقال أيضاً: إن أبا حنيفة قال في اليربوع أيضاً: هو حرام، وروي ذلك عن أحمد أيضاً، وعن ابن سيرين، والحكم، وحمّاد؛ لأنه يشبه الفأر، ونقل النووي في [شرح المهذب] عن صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم الوبر، واليربوع، والضب، والقنفذ، وابن عرس.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}