{"id":"97504","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 317)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":317,"display_text":"ابن سيرين، والحكم، وحمّاد؛ لأنه يشبه الفأر، ونقل النووي في [شرح المهذب] عن صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريم الوبر، واليربوع، والضب، والقنفذ، وابن عرس. وممن قال بإباحة الخلد والضربوب مالك وأصحابه.\nوأما الأرنب: فالتحقيق أن أكلها مباح؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس ﵁ ﷺ - \"أهدى له عضو من أرنب فقبله\" وفي بعض الروايات \"فأكل منه\" وقال ابن قدامة في [المغني]: أكل الأرنب سعد بن أبي وقاص، ورخص فيها أبو سعيد، وعطاء، وابن المسيب، والليث، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، ولا نعلم أحداً قائلاً بتحريمها، إلا شيئاً روي عن عمرو بن العاص. اهـ.\nوأما الضب فالتحقيق أيضاً جواز أكله؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه - ﷺ - قال: \"كلوا أو أطعموا فإنه حلال\".","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}