{"id":"97505","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 317)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":317,"display_text":"ا شيئاً روي عن عمرو بن العاص. اهـ.\nوأما الضب فالتحقيق أيضاً جواز أكله؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه - ﷺ - قال: \"كلوا أو أطعموا فإنه حلال\". وقال: \"لا بأس به، ولكنه ليس من طعامي\" يعني للضب، ولما ثبت أيضاً في الصحيحين من حديث خالد، ﵁ \"أنه أكل ضباً في بيت ميمونة، ورسول الله - ﷺ - ينظر إليه\" وقد قدمنا قول صاحب البيان عن أبي حنيفة بتحريم الضب.\nونقل في [المغني] عن أبي حنيفة أيضاً، والثوري تحريم الضب، ونقل عن علي النهي عنه، ولم نعلم لتحريمه مستنداً، إلا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر، رضي الله عنه\nأن النبي - ﷺ -: \"أتي بضب، فأبى أن يأكله\" قال: \"إني لا أدري لعله من القرون الأولى التي مسخت\".\nوأخرج مسلم نحوه أيضاً من حديث أبي سعيد مرفوعاً، فكأنه في هذا الحديث علل الامتناع منه باحتمال المسخ، أو لأنه ينهش، فأشبه ابن عرس، ولكن هذا لا يعارض الأدلة الصحيحة الصريحة التي قدمناها بإباحة أكله، وكان بعض العرب يزعمون أن الضب من الأمم التي مسخت، كما يدل له قول الراجز:\nقالت -وكنت رجلاً فطيناً - .","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}