{"id":"97506","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 318)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":318,"display_text":"الأدلة الصحيحة الصريحة التي قدمناها بإباحة أكله، وكان بعض العرب يزعمون أن الضب من الأمم التي مسخت، كما يدل له قول الراجز:\nقالت -وكنت رجلاً فطيناً - ... هذا -لعمر الله- إسرائينا\nفإن هذه المرأة العربية أقسمت على أن الضب إسرائيلي مسخ.\nوأما الجراد: فلا خلاف بين العلماء في جواز أكله، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: \"غزونا مع رسول الله - ﷺ - سبع غزوات نأكل الجراد\". اهـ.\nوميتة الجراد من غير ذكاة حلال عند جماهير العلماء؛ لحديث \"أحلت لنا ميتتان ودمان\" الحديث.\nوخالف مالك الجمهور، فاشترط في جواز أكله ذكاته، وذكاته عنده ما يموت به بقصد الذكاة، وهو معنى قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وافتقر نحو الجراد لها بموت به، ولو لم يجعل كقطع جناح.\nواحتج له المالكية بعدم ثبوت حديث ابن عمر المذكور \"أحلت لنا ميتتان\" الحديث؛ لأن طرقه لا تخلو من ضعف في\nالإسناد، أو وقف، والأصل الاحتياج إلى الذكاة؛ لعموم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}