{"id":"97510","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 320)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":320,"display_text":"عه مباحة الأكل، إلا أشياء منها اختلف فيها العلماء، فمن ذلك كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد: كالصقر، والشاهين، والبازي، والعقاب، والباشق، ونحو ذلك.\nوجمهور العلماء على تحريم كل ذي مخلب من الطير كما قدمنا، ودليلهم ثبوت النهي عنه في صحيح مسلم وغيره، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة.\nومذهب مالك ﵀ إباحة أكل ذي المخلب من الطير لعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ﴾ الآية. ولأنه لم يثبت عنده نص صريح في التحريم.\nوممن قال كقول مالك: الليث، والأوزاعي، ويحيى بن سعيد، وقال مالك: لم أر أحداً من أهل العلم يكره سباع الطير، وقال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله، الرخم،\nوالعقبان، والنسور، والحدأة، والغربان، وجميع سباع الطير وغير سباعها، ما أكل الجيف منها، وما لم يأكلها.\nولا بأس بأكل الهدهد والخطاف، وروي على كراهة أكل الخطاف ابن رشد، لقلة لحمها مع تحرمها بمن عششت عنده. انتهى من المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: وطير ولو جلالة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}