{"id":"97511","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 321)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":321,"display_text":"ل الهدهد والخطاف، وروي على كراهة أكل الخطاف ابن رشد، لقلة لحمها مع تحرمها بمن عششت عنده. انتهى من المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: وطير ولو جلالة. ومن ذلك الحدأة والغراب الأبقع، لما تقدم من أنهما من الفواسق التي يحل قتلها في الحل والحرم، وإباحة قتلها دليل على منع أكلها، وهو مذهب الجمهور خلافاً لمالك، ومن وافقه كما ذكرنا آنفاً.\nوقالت عائشة ﵂: إني لأعجب ممن يأكل الغراب، وقد أذن - ﷺ - في قتله، وقال صاحب \"المهذب\" بعد أن ذكر تحريم أكل الغراب الأبقع: ويحرم الغراب الأسود الكبير؛ لأنه مستخبث، يأكل الجيف فهو كالأبقع، وفي الغداف، وغراب الزرع وجهان:\nأحدهما: لا يحل؛ للخبر.\nوالثاني: يحل؛ لأنه مستطاب يلقط الحب، فهو كالحمام والدجاج.\nوقال ابن قدامة في \"المغني\": ويحرم منها ما يأكل الجيف كالنسور، والرخم، وغراب البين -وهو أكبر الغربان- والأبقع. قال عروة: ومن يأكل الغراب، وقد سماه النبي - ﷺ - فاسقاً؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}