{"id":"97512","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 321)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":321,"display_text":"ي \"المغني\": ويحرم منها ما يأكل الجيف كالنسور، والرخم، وغراب البين -وهو أكبر الغربان- والأبقع. قال عروة: ومن يأكل الغراب، وقد سماه النبي - ﷺ - فاسقاً؟ والله ما هو من الطيبات اهـ.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر المتبادر أن كل شيء أذن\nرسول الله - ﷺ - في قتله بغير الذكاة الشرعية أنه محرم الأكل، إذ لو كان الانتفاع بأكله جائزاً لما أذن - ﷺ - في إتلافه كما هو واضح.\nوقال النووي: الغراب الأبقع حرام بلا خلاف للأحاديث الصحيحة. والأسود الكبير فيه طريقان. إحداهما: أنه حرام.\nوالأخرى: أن فيه وجهين: أصحهما التحريم.\nوغراب الزرع فيه وجهان مشهوران: أصحهما أنه حلال، وهو الزاغ، وهو أسود صغير، وقد يكون محمر المنقار والرجلين اهـ، منه بالمعنى في [شرح المهذب].\nومن ذلك الصرد، والهدهد، والخطاف، والخفاش: وهو الوطواط.\nومذهب الشافعي: تحريم أكل الهدهد والخطاف.\nقال صاحب \"المهذب\" ويحرم أكل الهدهد والخطاف؛ لأن النبي - ﷺ - نهى عن قتلهما.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}