{"id":"97514","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 6:141 (jilid 2 hlm. 322)","surah_number":6,"surah_name":"Al-An'am","ayah_start":141,"ayah_end":141,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":322,"display_text":"ه عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، وهو من\nتابعي التابعين، أو من التابعين عن النبي - ﷺ - \"أنه نهى عن قتل الخطاطيف\" ثم قال: قال البيهقي: هذا منقطع. قال: روى حمزة النصيبي فيه حديثاً مسنداً إلا أنه كان يرمى بالوضع اهـ.\nومما ذكره النووي تعلم أن الصرد والهدهد لا يجوز أكلهما في مذهب الشافعي لثبوت النهي عن قتلهما، وقال النووي أيضاً: وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً عليه أنه قال: \"لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم\" قال البيهقي: إسناده صحيح.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: والظاهر في مثل هذا الذي صح عن عبد الله بن عمرو من النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه في حكم المرفوع، لأنه لا مجال للرأي فيه؛ لأن علم تسبيح الضفدع وما قاله الخفاش لا يكون بالرأي، وعليه فهو يدل على منع أكل الخفاش والضفدع.\nوقال ابن قدامة في \"المغني\": ويحرم الخطاف والخشاف، أو الخفاش وهو الوطواط، قال الشاعر:\nمثل النهار يزيد أبصار الوري ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}