{"id":"97750","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 8:41 (jilid 2 hlm. 429)","surah_number":8,"surah_name":"Al-Anfal","ayah_start":41,"ayah_end":41,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":429,"display_text":"اويين، وغيرهم، وصححه في البلغة، والنظم، وغيرهما.\nوعنه: الذكر والأنثى؛ سواء. قدمه ابن رزين في شرحه؛ وأطلقهما في المغني، والشرح، والمحرر، والفروع. اهـ. من الإنصاف.\nوتفضيل ذكرهم على أنثاهم الذي هو مذهب الإمام أحمد: هو مذهب الشافعي أيضاً.\nوحجة من قال بهذا القول: أنه سهم استحق بقرابة الأب شرعاً؛ بدليل أن أولاد عماته - ﷺ -، كالزبير بن العوام، وعبد الله بن أبي أمية؛ لم يقسم لهم في خمس الخمس، وكونه مستحقاً بقرابة الأب خاصة يجعله كالميراث؛ فيفضل فيه الذكر على الأنثى.\nوقال بعض العلماء: ذكرهم وأنثاهم سواء.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}