{"id":"97751","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 8:41 (jilid 2 hlm. 429)","surah_number":8,"surah_name":"Al-Anfal","ayah_start":41,"ayah_end":41,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":429,"display_text":"أبي أمية؛ لم يقسم لهم في خمس الخمس، وكونه مستحقاً بقرابة الأب خاصة يجعله كالميراث؛ فيفضل فيه الذكر على الأنثى.\nوقال بعض العلماء: ذكرهم وأنثاهم سواء. وممن قال به المزني، وأبو ثور، وابن المنذر.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: وهذا القول أظهر عندي؛ لأن تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل، ولم يقم عليه في هذه المسألة دليل، ولم ينقل أحد عن النَّبي - ﷺ - أنه فضل ذكرهم على أنثاهم في خمس الخمس.\nوالدليل على أنه ليس كالميراث: أن الابن منهم يأخذ نصيبه مع وجود أبيه، وجده، وصغيرهم، وكبيرهم سواء.\nوجمهور العلماء القائلين بنصيب القرابة على أنه يقسم على جميعهم، ولم يترك منهم أحد خلافاً لقوم.\nوالظاهر شمول غنيهم؛ خلافاً لمن خصص به فقراءهم، لأنه - ﷺ - لم يخصص به فقراءهم، بخلاف نصيب اليتامى، والمساكين، وابن السبيل.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}