{"id":"97759","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 8:41 (jilid 2 hlm. 433)","surah_number":8,"surah_name":"Al-Anfal","ayah_start":41,"ayah_end":41,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":433,"display_text":"ﷺ -، قسم أرض قريظة بعد أن خمسها، وبني النضير، ونصف أرض خيبر بين الغانمين.\nقال: فلو جاز أن يدعي إخراج الأرض، جاز أن يدعي إخراج غيرها، فيبطل حكم الآية.\nقال مقيده - عفا الله عنه -: الاستدلال بالآية: ظاهر، وبالسنة غير ظاهر، لأنه لا حجة فيه على من يقول بالتخيير؛ لأنه يقول: كان مخيراً فاختار القسم، فليس القسم واجباً، وهو واضح كما ترى.\nوحجة من قال بالتخيير: أن النَّبي - ﷺ - قسم نصف أرض خيبر، وترك نصفها، وقسم أرض قريظة، وترك قسمة مكة، فدل\nقسمه تارة، وتركه القسم أخرى على التخيير.\nففي [السنن] و[المستدرك]: \"أن النَّبي - ﷺ - لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً، جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول الله - ﷺ -، وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن ينزل به من الوفود، والأمور، ونوائب الناس\" هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ \"عزل رسول الله - ﷺ - ثمانية عشر سهماً، وهو الشطر -لنوائبه، وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك: الوطيح، والكتيبة، والسلالم، وتوابعها\".","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}