{"id":"97811","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 8:41 (jilid 2 hlm. 462)","surah_number":8,"surah_name":"Al-Anfal","ayah_start":41,"ayah_end":41,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":462,"display_text":"و حكم فلا يعم، أو فتوى فيعم؟\nقال ميارة في التكميل:\nوفي حديث هند خلاف هل ... حكم يخصها، أو إفتاء شمل\nواعلم أن العلماء اختلفوا في السلب، هل يخمس أو لا؟ على ثلاثة أقوال:\nالأول: لا يخمس.\nالثاني: يخمس.\nالثالث: إن كان كثيرًا خمس، وإلا فلا.\nوممن قال: إنه لا يخمس: الشافعي، وأحمد، وابن المنذر، وابن جرير، ويروى عن سعد بن أبي وقاص.\nوممن روى عنه أنه يخمس ابن عباس، والأوزاعي، ومكحول.\nوممن فرق بين القليل والكثير: إسحاق.\nواحتج من قال: لا يخمس بما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والطبراني، عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد ﵄: أن النبي ﷺ لم يخمس السلب.\nوقال القرطبي في تفسيره بعد أن ساق حديث عوف بن مالك الذي قدمنا عند مسلم ما نصه: \"وأخرجه أبو بكر البرقاني بإسناده، الذي أخرجه به مسلم، وزاد بيانًا أن عوف بن مالك، قال: إن رسول الله ﷺ لم يكن يخمس السلب\" اهـ.\nوقال ابن حجر في [التلخيص] في حديث خالد وعوف","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}