{"id":"97841","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 8:41 (jilid 2 hlm. 479)","surah_number":8,"surah_name":"Al-Anfal","ayah_start":41,"ayah_end":41,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":479,"display_text":"بعض المالكية بين السرقة والزنى، فقال: لا يحد للزنى؛ ويقطع إن سرق أكثر من نصيبه بثلاثة دراهم.\nوبهذا قال عبد الملك من المالكية، كما نقله عنه ابن المواز.\nواختلف العلماء فيما إذا مات أحد المجاهدين قبل قسم الغنيمة، هل يورث عنه نصيبه؟ فقال مالك في أشهر الأقوال، والشافعي: إن حضر القتال ورث عنه نصيبه وإن مات قبل إحراز الغنيمة، وإن لم يحضر القتال فلا سهم له.\nوقال أبو حنيفة: إن مات قبل إحراز الغنيمة في دار الإسلام خاصة، أو قسمها في دار الحرب فلا شيء له؛ لأن ملك المسلمين لا يتم عليها عنده إلا بذلك.\nوقال الأوزاعي: إن مات بعدما يدرب قاصدًا في سبيل الله -قبل أو بعد- أسهم له.\nوقال الإمام أحمد: إن مات قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له؛ لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها، وسواء مات حال القتال أو قبله، وإن مات بعد إحراز الغنيمة فسهمه لورثته.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا أظهر الأقوال عندي، والله تعالى أعلم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}