{"id":"97842","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 8:41 (jilid 2 hlm. 480)","surah_number":8,"surah_name":"Al-Anfal","ayah_start":41,"ayah_end":41,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":480,"display_text":"سلمين عليها، وسواء مات حال القتال أو قبله، وإن مات بعد إحراز الغنيمة فسهمه لورثته.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: وهذا أظهر الأقوال عندي، والله تعالى أعلم.\nولا يخفى أن مذهب الإمام مالك ﵀ في هذه المسألة مشكل؛ لأن حكمه بحد الزاني والسارق يدل على أنه لا شبهة للغانمين في الغنيمة قبل القسم، وحكمه بإرث نصيب من مات قبل إحراز الغنيمة إن حضر القتال يدل على تقرر الملك بمجرد حضور القتال، وهو كما ترى. والعلم عند الله تعالى.\nالمسألة الثامنة: أصح الأقوال دليلًا: أنه لا يقسم للنساء والصبيان الذين لا قدرة لهم على القتال، وما جرى مجراهم، ولكن يرضخ لهم من الغنيمة باجتهاد الإمام، ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، عن ابن عباس لما سأله نجدة عن خمس خلال.\nمنها: هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت تسألني: هل كان رسول\nالله ﷺ يغزو بالنساء، وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}