{"id":"97871","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 8:75 (jilid 2 hlm. 495)","surah_number":8,"surah_name":"Al-Anfal","ayah_start":75,"ayah_end":75,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":495,"display_text":"ي شأن العمة، فنسأل عنها، ونستخبر عنها فأتاه به يرفأ فدعا بتور أو قدح فيه ماء، فمحا ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله وارثة أقرك، لو رضيك الله أقرك.\nوقال مالك في [الموطأ] عن محمد بن أبي بكر بن حزم: إنه سمع أباه كثيرًا يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجبًا للعمة ترث ولا تورث. والجميع فيه مقال.\nوقال جماعة من أهل العلم: لا بيان للآية من القرآن، بل هي باقية على عمومها، فأوجبوا الميراث لذوي الأرحام.\nوضابطهم: أنهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب.\nوهم: أحد عشر حيزًا:\n١ - أولاد البنات.\n٢ - وأولاد الأخوات.\n٣ - وبنات الإخوة.\n٤ - وأولاد الإخوة من الأم.\n٥ - والعمات من جميع الجهات.\n٦ - والعم من الأم.\n٧ - والأخوال.\n٨ - والخالات.\n٩ - وبنات الأعمام.\n١٠ - والجد أبو الأم.\n١١ - وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد.\nفهؤلاء، ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام.\nوممن قال بتوريثهم إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب -إلا الزوج والزوجة- الإمام أحمد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}