{"id":"97894","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:25 (jilid 2 hlm. 508)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":508,"display_text":"في \"البقرة\" تحقيق أنه ما زاد على الحاجة التي لا بد منها. وقوله: \"ليس فيما دون الخمسة أوسق\" الحديث؛ لأن صدقة نكرة في سياق النفي، فهي تعم نفي كل صدقة. وفي الآية أقوال آخر:\nمنها: أنها منسوخة بآيات الزكاة كقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً\nتُطَهِّرُهُمْ﴾ الآية.\nوذكر البخاري هذا القول بالنسخ عن ابن عمر أيضًا. وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعراك بن مالك. اهـ.\nوعن علي أنه قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة، وما كان أكثر من ذلك فهو كنز.\nومذهب أبو ذر ﵁ في هذه الآية معروف، وهو أنه يحرم على الإنسان أن يدخر شيئًا فاضلًا عن نفقة عياله. اهـ ولا يخفى أن ادخار ما أديت حقوقه الواجبة لا بأس به، وهو كالضروري عند عامة المسلمين.\nفإن قيل: ما الجواب عما رواه الإمام أحمد عن علي ﵁، قال: مات رجل من أهل الصفة، وترك دينارين، أو درهمين فقال رسول الله - ﷺ -: \"كيتان صلوا على صاحبكم\" اهـ.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}