{"id":"97901","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:25 (jilid 2 hlm. 512)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":512,"display_text":"ويصيرونها وزنًا واحدًا، وقد ذكرنا تحقيق وزن الدرهم في الأنعام.\nوقال بعض العلماء: يغتفر في نصاب الفضة النقص اليسير الذي تروج معه الدراهم رواج الكاملة. وظاهر النصوص أنه لا زكاة إلا في نصاب كامل؛ لأن الناقص ولو بقليل يصدق عليه أنه دون خمس أواق، والنبي - ﷺ -: صرح بأن ما دونها ليس فيه صدقة.\nفإذا حققت النص والإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم شرعي، وهي وزن مائة وأربعين مثقالًا من الفضة الخالصة، فاعلم أن القدر الواجب إخراجه منها ربع العشر بإجماع المسلمين، وقد ثبت عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"وفي الرقة ربع العشر\" والرقة: الفضة.\nقال البخاري في صحيحه في باب \"زكاة الغنم\": حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ثمامة بن عبد الله ابن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين \"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - ﷺ - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله\" الحديث. وفيه: وفي الرقة: ربع العشر.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}