{"id":"97903","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:25 (jilid 2 hlm. 513)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":513,"display_text":"كقول طاوس: إن نصاب الذهب معتبر بالتقويم بالفضة، فما بلغ منه قيمة مائتي درهم وجبت فيه الزكاة، وجماهير علماء المسلمين أيضًا على أن الواجب فيه ربع العشر.\nوالدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة أن نصاب\nالذهب عشرون دينارًا، والواجب فيه ربع العشر: ما أخرجه أبو داود في سننه، حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم -وسمى آخر- عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي ﵁، عن النبي - ﷺ - قال: \"فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك\" قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - ﷺ -، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}