{"id":"97904","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:25 (jilid 2 hlm. 514)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":514,"display_text":"عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك\" قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - ﷺ -، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي - ﷺ -: \"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول\" اهـ.\nفإن قيل: هذا الحديث مضعف بالحارث الأعور، وعاصم بن ضمرة؛ لأنهما ضعيفان، وبأن الدارقطني، قال: الصواب وقفه على علي، وبأن ابن المواق قال: إن فيه علة خفية، وهي: أن جرير بن حازم لم يسمعه من أبي إسحاق؛ فقد رواه حفاظ أصحاب ابن وهب، سحنون، وحرملة، ويونس، وبحر بن نصر، وغيرهم، عن ابن وهب، عن جرير بن حازم، والحارث بن نبهان، عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق، فذكره. قال ابن المواق: الحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل- اهـ.\nوبأن الشافعي ﵀ قال: فرض رسول الله - ﷺ - في الورق\nصدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياسًا. اهـ.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}