{"id":"97905","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:25 (jilid 2 hlm. 514)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":514,"display_text":"في إسقاط رجل- اهـ.\nوبأن الشافعي ﵀ قال: فرض رسول الله - ﷺ - في الورق\nصدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة، إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياسًا. اهـ. وهو صريح عن الشافعي بأنه يرى أن الذهب لم يثبت فيه شيء في علمه، وبأن ابن عبد البر قال: لم يثبت عن النبي - ﷺ - في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد الثقات.\nلكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، والحارث، عن علي، فذكره، وكذا رواه أبو حنيفة، ولو صح عنه لم يكن فيه حجة لأن الحسن بن عمارة متروك.\nوبأن ابن حزم قال: لم يثبت عن النبي - ﷺ - في نصاب الذهب، ولا في القدر الواجب فيه شيء.\nوذكر: أن الحديث المذكور من رواية الحارث الأعور مرفوع، والحارث ضعيف لا يحتج به، وكذبه غير واحد.\nقال: وأما رواية عاصم بن ضمرة فهي موقوفة على علي ﵁، قال: وكذلك رواه شعبة، وسفيان، ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفًا، وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.\nفالجواب من أوجه:\nالأول: أن بعض العلماء قال: إن هذا الحديث ثابت.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}