{"id":"97911","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:25 (jilid 2 hlm. 518)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":518,"display_text":"أبي داود الذي رواه به حسن، أو صحيح، كما قاله النووي، وغيره، والرفع من زيادات العدول، وهي مقبولة. قال في [مراقي السعود]:\nوالرفع والوصل وزيد اللفظ ... مقبولة عند إمام الحفظ\n. . . إلخ.\nالوجه الرابع: اعتضاد الحديث المذكور بإجماع الحجة من علماء المسلمين إلا من شذ عن السواد الأعظم على العمل بمقتضاه، وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد، فبعض العلماء يقول: يصير بموافقة الإجماع له قطعيًّا كالمتواتر، وأكثر الأصوليين يقولون: لا\nيصير قطعيًّا بذلك.\nوفرق قوم، فقالوا: إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر أفاد القطع، وإلا فلا. وأشار إلى ذلك في [مراقي السعود] بقوله:\nولا يفيد القطع ما يوافق ... الإجماع والبعض بقطع ينطق\nوبعضهم يفيد حيث عولا ... عليه .................. إلخ\nوعلى كل حال فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به.\nالخامس: دلالة الكتاب، والسنة، والإجماع على أن الزكاة واجبة في الذهب.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}