{"id":"97914","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:25 (jilid 2 hlm. 520)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":520,"display_text":"ة والذهب بالوزن الذي كان معروفًا عند أهل مكة، كما يجب اعتبار الكيل في خمسة الأوسق التي هي نصاب الحبوب والثمار بالكيل الذي كان معروفًا عند أهل المدينة.\nقال النسائي في سننه في \"كتاب الزكاة\": أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - قال: \"المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة\".\nوقال أبو داود في سننه في \"كتاب البيوع\": حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن دكين، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة\".\nوقال النووي في [شرح المهذب]: وأما حديث \"الميزان ميزان أهل مكة\" إلى آخره فرواه أبو داود، والنسائي بأسانيد\nصحيحة على شرط البخاري، ومسلم من رواية ابن عمر، ﵄.\nوقال أبو داود: روي من رواية ابن عباس، ﵄. اهـ.\nقال الخطابي: معنى هذا الحديث الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة وزن أهل مكة، وهي دار الإسلام.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}