{"id":"97934","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:25 (jilid 2 hlm. 532)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":532,"display_text":"قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن اهـ. قال البيهقي: هذا مرسل، شعيب بن يسار لم يدرك عمر. اهـ.\nوقال ابن حجر في [التلخيص]: وهو مرسل. قاله البخاري. وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال: لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال: \"في الحليِّ زكاة\".\nومنها ما رواه الطبراني، والبيهقي، عن ابن مسعود: أن امرأته سألته، عن حلي لها، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة، قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: نعم.\nقال البيهقي: وقد رُوي هذا مرفوعًا إلى النبي - ﷺ -، وليس بشيء، وقال: قال البخاري: مرسل. ورواه الدارقطني من حديث ابن مسعود مرفوعًا، وقال: هذا وهم، والصواب موقوف. قاله ابن حجر في [التلخيص].\nومنها ما رواه البيهقي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة.\nوما روي من ذلك عن ابن عباس قال الشافعي: لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر، والبيهقي عن ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}