{"id":"97941","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:25 (jilid 2 hlm. 536)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":536,"display_text":".\nالمسألة الرابعة: اعلم أن جماهير علماء المسلمين من\nالصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فتُقوّم عند الحول، ويخرج ربع عشرها كزكاة العين.\nقال: قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، قال: رويناه عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن عباس، والفقهاء السبعة، سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، وطاووس، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد. اهـ.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}