{"id":"97943","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:25 (jilid 2 hlm. 537)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":537,"display_text":"ى حول أصل العرض. وإلى هذا أشار ابن عاشر في [المرشد المعين] بقوله:\nوالعرض ذو التجر ودين من أدار ... قيمتها كالعين ثم ذو احتكار\nزكى لقبض ثمن أو دين ... عينًا بشرط الحول للأصلين\nزاد مالك في مشهور مذهبه شرطًا: وهو أنه يشترط في وجوب تقويم عروض المدير أن يصل يده شيء ناض من ذات الذهب أو الفضة، ولو كان ربع درهم أو أقل، وخالفه ابن حبيب من أهل مذهبه، فوافق الجمهور في عدم اشتراط ذلك.\nولا يخفى أن مذهب الجمهور هو الظاهر، ولم نعلم بأحد من أهل العلم خالف في وجوب زكاة عروض التجارة إلا ما يروى عن داود الظاهري، وبعض أتباعه.\nودليل الجمهور آية، وأحاديث، وآثار، وردت بذلك عن بعض الصحابة ﵃، ولم يعلم أن أحدًا منهم خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي.\nفمن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو ذر ﵁، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته\" الحديث.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}