{"id":"97969","document_id":"67","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 9:25 (jilid 2 hlm. 551)","surah_number":9,"surah_name":"At-Taubah","ayah_start":25,"ayah_end":25,"madzhab":null,"volume":2,"page_number":551,"display_text":"النبي - ﷺ -؛ لعدم ما يصلح للتغيير كما ذكرنا.\nوقد أشار في [مراقي السعود] إلى مسألة الاستصحاب المذكور في كتاب الاستدلال بقوله:\nورجحن كون الاستصحاب ... للعدم الأصلي من ذا الباب\nبعد قصارى البحث عن نص فلم ... يلف وهذا البحث وفقًا منحتم\nإلى أن قال -وهو محل الشاهد-:\nوما بماض مثبت للحال ... فهو مقلوب، وعكس الخالي\nكجري ما جهل فيه المصرف ... على الذي الآن لذاك يعرف\nوأما الركاز: ففيه الخمس بلا نزاع، لقوله - ﷺ -: \"وفي الركاز\nالخمس\" أخرجه الشيخان، وأصحاب السنن، والإمام أحمد، من حديث أبي هريرة ﵁: إلا أنهم اختلفوا في المراد بالركاز.\nفذهب الجمهور منهم مالك، والشافعي، وأحمد، إلى أن الركاز هو دفن الجاهلية، وأنه لا يصدق على المعادن اسم الركاز.\nواحتجوا بما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي ذكرنا بعضًا منه آنفًا، فإن فيه أن النبي - ﷺ - قال: \"والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس\" ففرق بين المعدن والركاز بالعطف المقتضي للمغايرة.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}