{"id":"98074","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 11:29 (jilid 3 hlm. 25)","surah_number":11,"surah_name":"Hud","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":25,"display_text":"أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانًا من غير أخذ عوض عن ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى، ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه، فمن ذلك ما رواه ابن ماجه والبيهقي، والروياني في مسنده عن أبي بنُ كعب ﵁ قال: علمت رجلًا القرآن، فأهدى لي قوسًا، فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال: \"إن أخذتها أخذت قوسًا من نار\" فرددتها.\nقال البيهقي وابن عبدِ البر في هذا الحديث: هو منقطع، أي: بين عطية الكلاعي، وأبي بنُ كعب، وكذلك قال المزي، وتعقبه\nابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي - ﷺ -، وأعله ابن القطان بأن راويه عن عطية المذكور هو عبدِ الرحمن بنُ سلم وهو مجهول، وقال فيه ابن حجر في التقريب: شامي مجهول، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وله طرق عن أبي. قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء. قال الحافظ: وفيما قاله نظر.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}