{"id":"98081","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 11:29 (jilid 3 hlm. 28)","surah_number":11,"surah_name":"Hud","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":28,"display_text":"بأجر. وقال عبدِ الله بنُ شقيق: هذه الرغف التي يأخذها\nالمعلمون من السحت.\nوممن كره أجرة التعليم مع الشرط: الحسن، وابن سيرين، وطاووس، والشعبي، والنخعي. قاله في المغني، وقال: إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط، وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب مالك، والشَّافعي.\nوممن رخص في أجور المعلمين: أَبو قلابة، وأَبو ثور، وابن المنذر.\nونقل أَبو طالب عن أحمد أنَّه قال: التعليم أحب إلى من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس، التعليم أحب إلي.\nوهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة، لا للتحريم.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}