{"id":"98083","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 11:29 (jilid 3 hlm. 30)","surah_number":11,"surah_name":"Hud","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":30,"display_text":"معك من القرآن\" وفي رواية \"قد ملكتكها بما معك من القرآن\" فقالوا: هذا الرجل أباح له النبي - ﷺ - أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضًا عن صداقها. وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما رد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنَّه - ﷺ - زوجه إياها بغير صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدار من القرآن، ولم يجعل التعليم صداقًا لها -مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنَّه - ﷺ - قال: \"انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن\" وفي رواية لأبي داود \"علمها عشرين آية وهي امرأتك\".\nواحتجوا أيضًا بعموم قوله - ﷺ - الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عبَّاس: \"إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله\" قالوا: الحديث وإن كان واردًا في الجعل في الرقيا بكتاب الله فالعبرة بعموم الألفاظ، لا بخصوص الأسباب.\nواحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على التعليم ظاهر.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}