{"id":"98084","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 11:29 (jilid 3 hlm. 30)","surah_number":11,"surah_name":"Hud","ayah_start":29,"ayah_end":29,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":30,"display_text":"وإن كان واردًا في الجعل في الرقيا بكتاب الله فالعبرة بعموم الألفاظ، لا بخصوص الأسباب.\nواحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على التعليم ظاهر.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضًا على تعليم القرآن، والعقائد، والحلال والحرام للأدلة الماضية، وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين؛ لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة\nعلى القيام بالتعليم، لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام. والعلم عند الله تعالى.\n•","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}