{"id":"98120","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 11:83 (jilid 3 hlm. 47)","surah_number":11,"surah_name":"Hud","ayah_start":83,"ayah_end":83,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":47,"display_text":"العلماء في عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوط، وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يظهر رجحانه بالدليل من ذلك، فنقول وبالله جل وعلا نستعين:\nقال بعض العلماء: الحكم في ذلك: أن يقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا سواء كان محصنين أو بكرين، أو أحدهما محصنًا والآخر بكرًا.\nوممن قال بهذا القول: مالك بنُ أَنس وأصحابه، وهو أحد قولي الشَّافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.\nوحكى غير واحد إجماع الصحابة على هذا القول، إلَّا أن القائلين به اختلفوا في كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة.\nفقال بعضهم: يقتل بالسيف، وقال بعضهم: يرجم بالحجارة، وقال بعضهم: يحرق بالنار.\nوقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكسًا ويتبع بالحجارة.\nوحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط مطلقًا: ما أخرجه الإمام أحمد، وأَبو داود، والتِّرمِذي، وابن ماجَهْ، والحاكم، والبيهقي، عن عكرمة عن ابن عبَّاس: أن النبي - ﷺ - قال: \"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به\".","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}