{"id":"98127","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 11:83 (jilid 3 hlm. 51)","surah_number":11,"surah_name":"Hud","ayah_start":83,"ayah_end":83,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":51,"display_text":"ظم من اللواط، وهو الكفر بالله، وإيذاء رسول الله - ﷺ -.\nالقول الثاني: هو أن اللواط زنى فيجلد مرتكبه مائة إن كان بكرًا، ويغرب سنة، ويرجم إن كان محصنًا. وهذا القول هو أحد قولي الشَّافعي.\nوذكر البيهقي عن الربيع بنُ سليمان: أن الشَّافعي رجع إلى أن اللواط زنى، فيجري عليه حكم الزنى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى.\nورواه البيهقي عن عطاء، وعبد الله بنُ الزُّبَير ﵄، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وسعيد بنُ المسيب، والحسن، وقتادة، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وغيرهم.\nواحتج أهل هذا القول بما رواه البيهقي عن محمد بنُ عبدِ الرحمن، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي موسى قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان\" أخبرنا أَبو عبدِ الله الحافظ، ثنا أَبو العباس بنُ يعقوب، ثنا يحيى بنُ أبي طالب، ثنا أَبو بدر، ثنا محمد\nابن عبدِ الرحمن فذكره.\nقال الشيخ: ومحمد بنُ عبدِ الرحمن هذا لا أعرفه، وهو منكر بهذا الإسناد.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}