{"id":"98128","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 11:83 (jilid 3 hlm. 51)","surah_number":11,"surah_name":"Hud","ayah_start":83,"ayah_end":83,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":51,"display_text":"بنُ يعقوب، ثنا يحيى بنُ أبي طالب، ثنا أَبو بدر، ثنا محمد\nابن عبدِ الرحمن فذكره.\nقال الشيخ: ومحمد بنُ عبدِ الرحمن هذا لا أعرفه، وهو منكر بهذا الإسناد. انتهى منه بلفظه.\nوقال الشوكاني ﵀ في \"نيل الأوطار\" في هذا الحديث: وفي إسناده محمد بنُ عبدِ الرحمن كذبه أَبو حاتم. وقال البيهقي: لا أعرفه، والحديث منكر بهذا الإسناد.\nورواه أَبو الفتح الأزدي في الضعفاء، والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى، وفيه بشر بنُ المفضل البجلي وهو مجهول. وقد أخرجه أَبو داود الطيالسي في مسنده عنه اهـ منه.\nواستدل القائلون بهذا القول أيضًا بقياس اللواط على الزنى بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج محرم شرعًا، مشتهى طبعًا.\nورد بأن القياس لا يكون في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات. والأكثرون على جواز القياس في الحدود، وعليه درج في مراقي السعود بقوله:\nوالحد والكفارة التقدير ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}