{"id":"98129","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 11:83 (jilid 3 hlm. 52)","surah_number":11,"surah_name":"Hud","ayah_start":83,"ayah_end":83,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":52,"display_text":"د بأن القياس لا يكون في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات. والأكثرون على جواز القياس في الحدود، وعليه درج في مراقي السعود بقوله:\nوالحد والكفارة التقدير ... جوازه فيها هو المشهور\nإلَّا أن قياس اللائط على الزاني يقدح فيه بالقادح المسمى: \"فساد الاعتبار\" لمخالفته لحديث ابن عبَّاس المتقدم: أن الفاعل والمفعول به يقتلان مطلقًا، أحصنا أو لم يحصنا، ولاشك أن صاحب الفطرة السليمة لا يشتهي اللواط، بل ينفر منه غاية النفور بطبعه كما لا يخفى.\nالقول الثالث: أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزاني، وإنَّما يعزر بالضرب والسجن ونحو ذلك. وهذا قول أبي حنيفة.\nواحتج أهل هذا القول بأن الصحابة اختلفوا فيه، واختلافهم فيه يدل على أنَّه ليس فيه نص صحيح، وأنه من مسائل الاجتهاد، والحدود تدرأ بالشبهات، قالوا: ولا يتناوله اسم الزنى؛ لأن لكل منهما اسمًا خاصًا به، كما قال الشاعر:\nمن كف ذات حر في زي ذي ذكر ...","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}