{"id":"98184","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 12:24 (jilid 3 hlm. 82)","surah_number":12,"surah_name":"Yusuf","ayah_start":24,"ayah_end":24,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":82,"display_text":"ها من غير احتياج إلى بينة تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها؛ اعتمادًا على قرينة النكاح.\nوكالرجل ينزل ضيفًا عند قوم، فتأتيه الوليدة أو الغلام\nبالطعام؛ فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك الطعام له في الأكل، اعتمادًا على القرينة، وكقول مالك، ومن وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب، اعتمادًا على القرينة؛ لأن وجود ريحها في فيه قرينة على أنه شربها، وكمسائل اللوث وغير ذلك.\nوقد قدمنا في سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه القرائن، أو وضحنا بالأدلة القرآنية أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا، إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح -والعلم عند الله تعالى.\nوقال القرطبي -في تفسير قوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾.\nواستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من الفقه، كالقسامة وغيرها.\nوأجمعوا على أن يعقوب ﵇ استدل على كذبهم بصحة القميص.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}