{"id":"98223","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 13:8 (jilid 3 hlm. 101)","surah_number":13,"surah_name":"Ar-Ra'd","ayah_start":8,"ayah_end":8,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":101,"display_text":"ا ومرة سبعًا استظهرت بالثلاثة على السبعة، لأنها أكثر عادتها، ومحل هذا إذا لم يزد ذلك على نصف الشهر، فإن زاد على نصف الشهر فهي طاهر عند مضي نصف الشهر. وكل هذا في غير الحامل، وسيأتي الكلام في هذا المبحث إن شاء الله على الدم الذي تراه الحامل.\nهذا حاصل مذهب مالك في أقل الحيض وأكثره.\nوأما أكثر الطهر فلا حد، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، وأقل الطهر في مذهب مالك لم يصرح به مالك، بل قال: يسأل النساء عن عدد أيام الطهر.\nوقال الشيخ أبو محمد في رسالته: إنه نحو ثمانية أيام، أو عشرة أيام.\nوقال ابن سراج: \"ينبغي أن تكون الفتوى بذلك\" لأن الشيخ أبا محمد استقرأ ذلك من \"المدونة\" وهو قول سحنون.\nوقال ابن مسلمة: \"أقل الطهر في مذهب مالك خمسة\nعشر يومًا\" واعتمده صاحب \"التلقين\" وجعله ابن شاس المشهور، وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره، حيث قال: وأكثره لمبتدئه نصف شهر كأقل الطهر.\nوذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله في المشهور الصحيح عنهما أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا وهو قول عطاء، وأبي ثور.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}