{"id":"98360","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:22 (jilid 3 hlm. 166)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":22,"ayah_end":22,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":166,"display_text":"ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلَّا أن يشترطها المبتاع\" متفق عليه من حديث ابن عمر ﵄، فإن بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة للمشتري. واختلف في استثناء البائع لها فمشهور مذهب مالك أنَّها كالجنين، لا يجوز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها بناء على أن المستثنى مشترى خلافًا لتصحيح اللخمي جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى مبقى، وجواز استثنائها هو مذهب الشَّافعي، وأحمد، وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى.\nقال مقيده -عفا الله عنه-: وهو أظهر عندي؛ لأن كون المستثنى مبقى أظهر من كونه مشترى؛ لأنه كان مملوكًا للبائع، ولم يزل على ملكه؛ لأن البيع لم يتناوله؛ لاستثنائه من جملة المبيع كما ترى.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}