{"id":"98362","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:22 (jilid 3 hlm. 166)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":22,"ayah_end":22,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":166,"display_text":"تعالى في قولهما: إنها للبائع في الحالين، والحديث المذكور يرد عليهما بدليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته؛ لأن قوله - ﷺ - \"من ابتاع نخلًا قد أبرت\" الحديث. يفهم منه أنَّها إن كانت غير مؤبرة، فليس الحكم كذلك، وإلَّا كان قوله: قد أبرت، وقوله: بعد أن تؤبر في بعض الروايات لغوًا لا فائدة فيه، فيتعين أن\nذكر وصف التأبير ليحترز به عن غيره، ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة ﵀ لا يقول بحجِّية مفهوم المخالفة، فالجاري على أصوله أن النبي - ﷺ - في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة، وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها أصلًا.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}