{"id":"98363","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:22 (jilid 3 hlm. 167)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":22,"ayah_end":22,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":167,"display_text":"لا يقول بحجِّية مفهوم المخالفة، فالجاري على أصوله أن النبي - ﷺ - في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة، وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها أصلًا.\nوإن أَبّر بعض الثمرة التي بيعت أصولها، وبعضها الآخر لم يؤبر، فمذهب مالك أنَّه إقْ كان أحدهما أكثر فالأقل تابع له، وإن استويا فلكل حكمه، فالمؤبر للبائع وغيره للمشتري، ومذهب الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه، وأَبو حنيفة لا فرق عنده بين المؤبر وغيره، فالجميع عنده للبائع، إلَّا إذا اشترطه المبتاع ومذهب الشَّافعي ﵀ الصحيح من الخلاف أن ما لم يؤبر تبع للمؤبر، فيبقى الجميع للبائع دفعًا لضرر اختلاف الأيدي.\nواعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول جمهور العلماء وفاقًا لأشهب من أصحاب مالك، وخالف ابن القاسم فقال: لا يجوز استثناء بعض المؤبرة.\nوحجةُ الجمهور أن ما جاز استثناء جميعه جاز استثناء بعضه.\nوحجة ابن القاسم أَن النص إنما ورد في اشتراط الجميع.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}