{"id":"98364","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:22 (jilid 3 hlm. 167)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":22,"ayah_end":22,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":167,"display_text":"القاسم فقال: لا يجوز استثناء بعض المؤبرة.\nوحجةُ الجمهور أن ما جاز استثناء جميعه جاز استثناء بعضه.\nوحجة ابن القاسم أَن النص إنما ورد في اشتراط الجميع.\nواعلم أن أكثر العلماء على أن الثمرة المؤبرة التي هي للبائع إن لم يستثنها المشتري، فإنها تبقى إلى وقت الانتفاع المعتاد بها، ولا يكلفه المشتري بقطعها في الحال، وهو مذهب مالك، والشَّافعي وأحمد. وخالف في ذلك أَبو حنيفة قائلًا: يلزم قطعها في الحال وتفريغ النخل منها؛ لأنه مبيع مشغول بملك البائع، فلزم\nنقله وتفريغه منه، كما لو باع دارًا فيها طعام أو قماش له.\nواحتج الجمهور بأن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة، كما لو باع دارًا فيها طعام لم يجب نقله إلَّا على حسب العادة في ذلك، وهو أن ينقله نهارًا شيئًا بعد شيء، ولا يلزمه النقل ليلًا، ولا جمع دواب البلد لنقله، كذلك هاهنا يفرغ النخل من الثمرة في أوان، وهو وقت الجذاذ.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}