{"id":"98365","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:22 (jilid 3 hlm. 168)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":22,"ayah_end":22,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":168,"display_text":"في ذلك، وهو أن ينقله نهارًا شيئًا بعد شيء، ولا يلزمه النقل ليلًا، ولا جمع دواب البلد لنقله، كذلك هاهنا يفرغ النخل من الثمرة في أوان، وهو وقت الجذاذ. قاله ابن قدامة في \"المغني\".\nالمسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل لمشتري الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها.\nأولًا. اختلف العلماء في ذلك، فمشهور مذهب مالك جواز ذلك؛ لأن لها عنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقد، وعنه في رواية أخرى لا يجوز ذلك، وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز. قاله ابن قدامة في \"المغني\"، ونسب القرطبي للشافعي وأبي حنيفة والثوري، وأهل الظاهر، وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}