{"id":"98366","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:22 (jilid 3 hlm. 168)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":22,"ayah_end":22,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":168,"display_text":"افعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز. قاله ابن قدامة في \"المغني\"، ونسب القرطبي للشافعي وأبي حنيفة والثوري، وأهل الظاهر، وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك. ثم قال: وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.\nالمسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو صلاحها، فلها ثلاث حالات:\nالأولى: أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذ، وفي هذه الحالة لا يصح البيع إجماعًا.\nالثانية: أن يبيعها بشرط قطعها في الحال، وفي هذه الحالة\nيصح البيع إجماعًا.\nالثالثة: أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع، بل سكتا عن ذلك وعقدا البيع مطلقًا، دون شرط، وفي هذه الحالة لا يصح البيع عند جمهور العلماء منهم مالك، والشافعي، وأحمد رحمهم الله تعالى. وأجاز أبو حنيفة ﵀ البيع في هذه الحالة، وأوجب قطع الثمرة حالًا قال: لأن إطلاق العقد يقتضي القطع، فهو كما لو اشترطه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}