{"id":"98367","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:22 (jilid 3 hlm. 169)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":22,"ayah_end":22,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":169,"display_text":"والشافعي، وأحمد رحمهم الله تعالى. وأجاز أبو حنيفة ﵀ البيع في هذه الحالة، وأوجب قطع الثمرة حالًا قال: لأن إطلاق العقد يقتضي القطع، فهو كما لو اشترطه. وحجة الجمهور إطلاق النصوص الواردة بذلك عنه - ﷺ -، من ذلك ما أخرجه الشيخان، والإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن ابن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة. رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأصحاب السنن إلا ابن ماجه.\nومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس ﵁ قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما زهوها؟","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}