{"id":"98368","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:22 (jilid 3 hlm. 169)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":22,"ayah_end":22,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":169,"display_text":"مد، ومسلم، وأصحاب السنن إلا ابن ماجه.\nومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس ﵁ قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمّار وتصفّار\".\nومن ذلك أيضًا ما رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة ﵁ قال: \"قال رسول الله - ﷺ - لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها\".\nومن ذلك ما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم وصححاه عن أنس ﵁ \"أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد\".\nفإطلاقات هذه النصوص ونحوها تدل على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق، وعدم الاشتراط كما تقدم.\nوقرأ هذه الآية الكريمة جماهير القراء ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ﴾ بصيغة الجمع، وقرأها حمزة (وأرْسَلنا الرِّيْح) بالإفراد، والألف واللام على قراءة حمزة للجنس، ولذلك صح الجمع في قوله لواقح.\nقال أبو حيان في \"البحر المحيط\": ومن قرأ بإفراد (الرِّيْح) فعلى تأويل الجنس، كما قالوا: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض اه.","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}