{"id":"98413","document_id":"68","genre":"tafsir","content_type":"tafsir","language":"ar","structural_ref":"QS 15:56-58 (jilid 3 hlm. 187)","surah_number":15,"surah_name":"Al-Hijr","ayah_start":56,"ayah_end":58,"madzhab":null,"volume":3,"page_number":187,"display_text":"، وهم آل لوط، وذلك في قوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾.\nتنبيه\nفي هذه الآية الكريمة دليلٌ واضح لما حققه علماء الأصول من جواز الاستثناء من الاستثناء؛ لأنه تعالى استثنى آل لوط من إهلاك المجرمين بقوله: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩)﴾ ثم استثنى من هذا الاستثناء امرأة لوط بقوله: ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (٦٠)﴾ وبهذا تعلم أن قول ابن مالك في الخلاصة:\n• وحكمها في القصد حكم الأول *\nليس صحيحًا على إطلاقه، وأوضح مسألة تعدد الاستثناء\nبأقسامها صاحب مراقي السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله:\nوذا تعدد بعطف حصل ... بالاتفاق مسجلًا للأول\nإلا فكل للذي به اتصل ... وكلها مع التساوي قد بطل\nإن كان غير الأول المستغرقا ... فالكل للمخرج منه حققا\nوحيثما استغرق الأول فقط ... فالغ واعتبر بخلف في النمط\n•","kitab_title":"Tafsir Asy-Syinqithi (Adhwa' al-Bayan)","author":"Muhammad al-Amin asy-Syinqithi"}